لائحة العضويات

تنم اللائحة الأساسية لجمعية السياحة الصحية الفصل الثاني أحكام العضوية بناءً على المواد 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14 والعضوية لجمعية السياحة الصحية في فئتين وهما.

عضوية عاملة 
المعايير:

– يكون العضو عاملاً في الجمعية إذا كان حاصلا علي درجة علمية في من مجالات (الصحة – الادارة – السياحة).

– خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال السياحة الصحية والسياحة العلاجية. 

– سداد رسوم العضوية (300 ريال) للعام الميلادي الواحد.

– التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

– عد القيام بأي أمر من شأنه ان يلحق ضرراً بالجمعية.

– الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

 
المزايا:

– حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

– الحصول على تخفيض للبرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية.

– تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.

– الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

– دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم جق حضور الجمعية العمومية.

– الحق في إنابة أحد الأعضاء كتابة لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

– الاستفادة من المزايا المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.

عضوية داعمة 
المعايير:

–  يكون العضو داعماً إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تقديم دعم للجمعية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال من حسابه الخاص خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بتسعين يوماً.

–  التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

–  عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.

–  الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

 
المزايا:

– حق الحضور في الجمعية العمومية على ان يكون للعضو الداعم حقوق العضو العادي مضافاً إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات يوازي مجموع ما دفعة من عضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي يليه بعشرة أيام.

– إذا كان العضو الداعم شخصية اعتبارية، فيمثله في الحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية.

– تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.

– الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

– دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم جق حضور الجمعية العمومية.

عضوية فخرية 

– يمنح مجلس الادارة العضوية الفخرية لمن يري انه من ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة او الجمعية، او من لهم نشاط مرموق في المجال العام.

– لمجلس الادارة حق سحب العضوية الفخرية وفقاً للشروط الواردة في المادة الحادية عشر من اللائحة الأساسية للجمعية.

– للعضو الفخري حق حضور الاجتماعات ومناقشة القرارات دون حق التصويت.

– الحصول على تقرير لأعمال الجمعية بشكل سنوي.